No exact translation found for أَعْمَال الْحَجّ

Question & Answer
Add translation
Send

Translate Italian Arabic أَعْمَال الْحَجّ

Italian
 
Arabic
related Results

Examples
  • Questo è quanto [ vi è stato prescritto ] , e chi rispetta i sacri simboli di Allah , sa che ciò scaturisce dal timore del cuore .
    ذلك ما أمر الله به مِن توحيده وإخلاص العبادة له . ومن يمتثل أمر الله ويُعَظِّم معالم الدين ، ومنها أعمال الحج وأماكنه ، والذبائح التي تُذْبَح فيه ، وذلك باستحسانها واستسمانها ، فهذا التعظيم مِن أفعال أصحاب القلوب المتصفة بتقوى الله وخشيته .
  • E quando avrete terminato i riti , ricordate Allah come ricordate i vostri padri e con maggior venerazione . Ci sono persone che dicono : “ Signore dacci le cose buone di questo mondo !” .
    فإذا أتممتم عبادتكم ، وفرغتم من أعمال الحج ، فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه ، مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم من ذلك . فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط ، فيدعو قائلا ربنا آتنا في الدنيا صحة ، ومالا وأولادًا ، وهؤلاء ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب ؛ لرغبتهم عنها وقَصْرِ هَمِّهم على الدنيا .
  • Quando poi sarete al sicuro , colui che si è desacralizzato tra la Visita e il Pellegrinaggio , deve fare un sacrificio a seconda delle sue possibilità . E chi non ne ha i mezzi digiuni per tre giorni durante il Pellegrinaggio e altri sette una volta tornato a casa sua , quindi in tutto dieci giorni .
    وأدُّوا الحج والعمرة تامَّيْنِ ، خالصين لوجه الله تعالى . فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض ، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى ؛ لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره ، ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يحل من إحرامه ، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في " الحديبية " ثم حلق رأسه ، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم ، الذي هو محله في يوم العيد ، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضًا ، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق ، وعليه فدية : بأن يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، أو يذبح شاة لفقراء الحرم . فإذا كنتم في أمن وصحَّة : فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته ، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي ، فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج ، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم ، تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها . ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم ، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ، وارتكب ما عنه زجر .
  • Quando poi sarete al sicuro , colui che si è desacralizzato tra la Visita e il Pellegrinaggio , deve fare un sacrificio a seconda delle sue possibilità . E chi non ne ha i mezzi digiuni per tre giorni durante il Pellegrinaggio e altri sette una volta tornato a casa sua , quindi in tutto dieci giorni .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .